All legislation

مرسوم Decree No. 12463 08/07/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في حبوش (قضاء النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
12463
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3208-3209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12463 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من البعثة العلمانية

الفرنسية المسجل بالرقم 2788/12 تاريخ 04/11/1997

والمتضمن طلبها الاجازة بفتح مدرسة خاصة في حبوش

(قضاء النبطية) باسم "الليسيه الفرنسية اللبنانية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للبعثة العلمانية الفرنسية فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة في حبوش (قضاء النبطية) على العقار رقم 1074 باسم "الليسيه الفرنسية اللبنانية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد