ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد
عبد الرحمن عبيد المسجل برقم 2575/12 تاريخ
24/06/1996 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة
خاصة في منطقة بساتين طرابلس (مدينة طرابلس )
باسم "مدرسة دار السلام",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد احمد عبد الرحمن عبيد, المولود عام 1944 في المنية - قضاء طرابلس , فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي خارجية, مختلطة, نهارية, شتائية, صيفية على العقار رقم 40/137 من منطقة بساتين طرابلس (مدينة طرابلس ) باسم "مدرسة دار السلام". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد