المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط خط ضخ مياه الشرب من بئر سرعين الفوقا حتى الخزان في منطقة سرعين العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المحدد بالاحرف (أ-ب-ج- أ) و (ج-د-ه-و-ز-ج) و(حدط-ي-ح) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12440 07/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط خط ضخ مياه الشرب من بئر سرعين الفوقا حتى الخزان في منطقة سرعين العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المحدد بالاحرف (أ-ب-ج- أ) و (ج-د-ه-و-ز-ج) و(حدط-ي-ح) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: يستملك قسمي العقارين الواقعين ضمن موقع تخطيط خط الضخ موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه, والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري