All legislation

مرسوم Decree No. 12440 07/07/1998

تصديق تخطيط خط ضخ مياه الشرب من بئر سرعين الفوقا حتى الخزان في منطقة سرعين العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
12440
Date
07/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3215
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5210 تاريخ 31/03/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12440 تاريخ 07/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط خط ضخ مياه الشرب من بئر سرعين الفوقا حتى الخزان في منطقة سرعين العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المحدد بالاحرف (أ-ب-ج- أ) و (ج-د-ه-و-ز-ج) و(حدط-ي-ح) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسمي العقارين الواقعين ضمن موقع تخطيط خط الضخ موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه, والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري