المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط موقع خط توزيع مياه الشرب في منطقة النبي شيت العقارية المحدد بالاحراف (أ-ب-ج- د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-م-ن-س -ف-ص -ق-ر-ش -ت-ض -ظ- ث-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (محافظة البقاع- قضاء بعلبك).
مرسوم Decree No. 12441 07/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط موقع خط توزيع مياه الشرب في منطقة النبي شيت العقارية المحدد بالاحراف (أ-ب-ج- د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-م-ن-س -ف-ص -ق-ر-ش -ت-ض -ظ- ث-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (محافظة البقاع- قضاء بعلبك).
مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط موقع خط توزيع مياه الشرب موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه, والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه