المادة 1
مادة 1: تعتبرالاشغال العائدة لمشروع حفر بئر لمياه الشرب في منطقة القبيات العقارية المحدد بالاحرف (س -ع-ف-ج-ب-س ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12451 07/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبرالاشغال العائدة لمشروع حفر بئر لمياه الشرب في منطقة القبيات العقارية المحدد بالاحرف (س -ع-ف-ج-ب-س ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى البئر في منطقة القبيات العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و- ز-أ) و(ح-ط-ي-ك-ح) و(ي-ل-م-ي) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم (محافظة الشمال - قضاء عكار).
مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال حفر البئر وتخطيط طريق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه