ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 9718 تاريخ 12/06/1962
المتضمن الاجازة للسيد سلمان محمد نزال بفتح
مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة, في
برج حمود باسم "مدرسة الزهراء اللبنانية",
بناء على القرار رقم 395 تاريخ 06/07/1983
المتضمن تسمية المدرسة المذكورة باسم "مدرسة
الجيل الجديد",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سلمان محمد
نزال المسجل برقم 3795/12 تاريخ 01/08/1997
والمتضمن طلب الموافقة له على اعطائه اجازة
بنقل مقر المدرسة المذكورة الى مقراق- قضاء
بعلبك على العقار رقم /180/ ملك جمعية مؤسسة
جهاد البناء الانمائية,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد سلمان محمد نزال, صاحب اجازة "مدرسة الجيل الجديد" الكائنة في برج حمود- قضاء المتن, نقل مقر المدرسة المذكورة الى مقراق- قضاء بعلبك, على العقار رقم /180/ ملك جمعية مؤسسة جهاد البناء الانمائية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد