All legislation

مرسوم Decree No. 12450 07/07/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزاني حميص والريحانية من المنافع العامة وتصديق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقتي حميص والريحانية العقاريتين (محافظة الشمال- قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
12450
Date
07/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12450 تاريخ 07/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزاني حميص والريحانية في منطقتي حميص والريحانية العقاريتين (محافظة الشمال - قضاء عكار) المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-أ) و(ز-ه-ي-ر-ز) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقتي حميص والريحانية العقاريتين المحدد بالاحرف (ب-ر- ز-ح-ف-ج-ب) و(ط-ي-ك-ل-ط) و(ي-م-ن-ك-ي) و(س -ع- ف-ص -س ) و(ق-ر-ش -ت-ق) و(أ-ح-م-د-أ) و(ر-أ-م- ي-ش -ع-ل-ن-ر) والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال انشاء الخزانين وتخطيط خط جر مياه الشرب موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه