ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997
(احداث وزارة الصناعة),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995
(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,
وبعد استطلاع رأي وزارة الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/05/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل ملاحظات البند المنسق البضائع الرسم
07 85 مدخرات جماعية (كهربائية) بما في ذلك فواصلها, وان كانت مستطيلة او مربعة من 10 8507 دون حتى 80 8507 دون تعديل تعديل 90 8507 * اجزاء (22) 19%
مادة 2: تستفيد البضائع الخاضعة للبند الجمركي 90 8507 من الرسم الجمركي الادنى من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, بموجب الرمز (22) اذا ما استوردت لصناعة المدخرات الكهربائية, وضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور تعليقه على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة
الامضاء: نديم سالم