All legislation

مرسوم Decree No. 12453 07/07/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير مياه الشرب في منطقة جبيل العقارية (محافظة جبل لبنان- قضاء جبيل) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12453
Date
07/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12453 تاريخ 07/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير مياه الشرب في منطقة جبيل العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل) المحدد بالاحرف (ا -ب - ج - د - ه - و - ز - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 316 من منطقة جبيل العقارية, العائد لاشغال انشاء محطة التكرير موضوع المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه