All legislation

مرسوم Decree No. 12443 07/07/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة معربون العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة معربون العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
12443
Date
07/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12443 تاريخ 07/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة معربون العقارية المحدد بالاحرف (ب-ه-و-ي-أ-ب) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة معربون العقارية المحدد بالاحرف (ج-د-ه-ب-ج) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم (محافظة البقاع - قضاء بعلبك).

المادة 3

مادة 3: يستملك قسم من العقار رقم 147 الواقع ضمن موقع اشغال انشاء الخزان وتخطيط طريق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه, والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها، وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه