المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدات والسادة الهيئة التأسيسية بإنشاء جمعية فيستا لرياضة المعوقين وهم: سوزان جبور ـ ريم معوض ـ سناء حمزة ـ د. والترود مرهج ـ ريم يحيى ـ روز جبور الحلبي ـ علي طعان. مركزها: طرابلس ـ محافظة الشمال. غايتها: تأمين الخدمات الرياضية للمعوقين وإتاحة الفرصة للتدريب الملائم لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الرياضية، من أجل المشاركة في البطولات الرياضية على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية، إلى جانب تأهيلهم من الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية والترويحية، والعمل على جميع المستويات من أجل معاملة كل منهم على أنه مواطن له حقوق وعليه واجبات، وله دور في المجتمع، وتعنى بصورة خاصة في الألعاب الرياضية التالية: ألعاب قوى ـ كرة سلة ـ سباحة ـ كرة طاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: سوزان جبور.