All legislation

مرسوم Decree No. 12466 08/07/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في راشيا الوادي (قضاء راشيا) باسم "ثانوية الوادي الازهر"

Type
مرسوم · Decree
Number
12466
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12466 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد امين سلمان

ابو ابراهيم المسجل برقم 1648/12 تاريخ 18/07/1995

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في

راشيا الوادي (قضاء راشيا) باسم "ثانوية الوادي

الازهر",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد امين سلمان ابو ابراهيم, المولود عام 1959 في راشيا الوادي (قضاء راشيا), فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا في راشيا الوادي (قضاء راشيا) على العقار رقم 1138 باسم "ثانوية الوادي الازدهر" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد