All legislation

مرسوم Decree No. 12473 08/07/1998

تحويل اعتماد من موازنة وزارة النقل لعام 1998 الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
12473
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3187-3188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12473 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(نقل الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة

الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما المادة

الرابعة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تايخ 31/01/1977

(انشاء مجلس الانماء والاعمار) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 1995),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11/33 تاريخ

15/06/1983 (تكليف مجلس الانماء توسيع مطار

بيروت الدولي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

المالية والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/06/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد التالي من موازنة وزارة النقل لعام 1998 البالغة قيمته /70000000000/ل.ل. (سبعون مليار ليرة لبنانية)، للقيام بأشغال توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي: الجزء: 3 الجزء الثاني (ب) الباب السابع والعشرين ـ وزارة النقل الفصل 102 ـ مشاريع توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت والطرق المؤدية إليه الوظيفة 332 ـ النقل الجوي والمطارات البند: 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة: 2 ـ إنشاء أبنية النبذة: 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه) /70000000000/ل.ل. (سبعون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة النقل لعام 1998 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي