All legislation

مرسوم Decree No. 12481 08/07/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12481
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3213-3214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12481 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة

26 منه,

بناء على اقتراح ويزر الصحة العامة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1500000000/ل.ل. (مليار وخمسمئة مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب العاشر ـ وزارة الصحة العامة الفصل الأول ـ مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية) 50000000ل.ل. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) 1450000000ل.ل. /1500000000/ل.ل. (مليار وخمسمئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري