ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية)
وتعديلاته,
بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء
المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9611 تاريخ 13/12/1996
تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ
09/06/1966 المتضمن الاجازة لمجلس الخدمة المدنية
لمدة ثلاث سنوات بتنظيم دورات اعدادية معجلة
لوظائف الفئة الثالثة الادارية والسماح بتنظيم
دورات معجلة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد,
بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية, مجلس ادارة
المعهد الوطني للادارة والانماء,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 490 تاريخ 22/05/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/06/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حدد عدد المراكز الملحوظة لكل من الدورات المعجلة العشرين والحادية والعشرين والثانية والعشرين في الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء بخمس وثلاثين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية, توزع وفقا للشواغر في ملاكات الادارات العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري