المادة 1
مادة 1: رخص لشركة ريفيتال ش .م.ل. بتملك العقارات رقم 338-339-553-554-555-556-557-558-559-560-564-565- 566-567-568-569-570-571-572 من منطقة المعيصرة العقارية- قضاء كسروان, البالغة مساحتها /40362/ مترا مربعا والغاية من التملك هي لانشاء مشروع سياحي وناد صحي. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء المشروع على هذه العقارات في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية لتلك العقارات.