All legislation

مرسوم Decree No. 12476 08/07/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المعيصرة العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
12476
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12476 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/06/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ريفيتال ش .م.ل. بتملك العقارات رقم 338-339-553-554-555-556-557-558-559-560-564-565- 566-567-568-569-570-571-572 من منطقة المعيصرة العقارية- قضاء كسروان, البالغة مساحتها /40362/ مترا مربعا والغاية من التملك هي لانشاء مشروع سياحي وناد صحي. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء المشروع على هذه العقارات في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية لتلك العقارات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري