All legislation

مرسوم Decree No. 12467 08/07/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في القبة- الشويفات (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
12467
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12467 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جمانا

رمضان اللاوند المسجل بالرقم 1400/12 تاريخ

02/05/1997 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في القبة (قضاء عاليه) باسم "المدرسة

اللبنانية الاوروبية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة جمانا رمضان اللاوند, المولودة عام 1952 في بيروت, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقارين رقم 1883 و1884 باسم "المدرسة اللبنانية الاوروبية" في القبة - الشويفات (قضاء عاليه). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد