المادة 1
يوقف اعطاء الاذونات الخاصة من قبل وزارة الزراعة, باستيراد صيصان الاهل والامهات اعتبارا من تاريخ هذا القرار ولغاية 20/7/1998 ضمنا.
قرار Decision No. 137 02/07/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على ضرورات المصلحة العامة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يوقف اعطاء الاذونات الخاصة من قبل وزارة الزراعة, باستيراد صيصان الاهل والامهات اعتبارا من تاريخ هذا القرار ولغاية 20/7/1998 ضمنا.
تكلف مديرية الثروة الحيوانية (مصلحة انتاج وتربية الحيوان ومصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق) اجراء دراسة ميدانية بمصادر انتاج الفروج في جميع المناطق اللبنانية لتحديد حاجات المربين من صيصان الامهات, على ان توضع هذه الدراسة بالتعاون مع اللجنة العليا للدواجن المشكلة بموجب القرار رقم 48/1 تاريخ 6/3/1998 خلال فترة اقصاها 18/7/1998
تعطي وزارة الزراعة اذونات استيراد صيصان الاهل والامهات, بعد تاريخ 20/7/98 في ضوء الدراسة الميدانية المذكورة في المادة الثانية اعلاه.
تتعاون مديرية الثروة الحيوانية مع وزارة الاقتصاد والتجارة (مصلحة حماية المستهلك) لمراقبة اسعار البيع في السوق.
تلغى جميع النصوص التي تتعارض واحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 2/7/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري