All legislation

قرار Decision No. 137 02/07/1998

وقف استيراد صيصان الاهل والامهات وتكليف مديرية الثروة الحيوانية وضع دراسة عن هذا القطاع

Type
قرار · Decision
Number
137
Date
02/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 137 تاريخ 02/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على ضرورات المصلحة العامة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يوقف اعطاء الاذونات الخاصة من قبل وزارة الزراعة, باستيراد صيصان الاهل والامهات اعتبارا من تاريخ هذا القرار ولغاية 20/7/1998 ضمنا.

المادة 2

تكلف مديرية الثروة الحيوانية (مصلحة انتاج وتربية الحيوان ومصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق) اجراء دراسة ميدانية بمصادر انتاج الفروج في جميع المناطق اللبنانية لتحديد حاجات المربين من صيصان الامهات, على ان توضع هذه الدراسة بالتعاون مع اللجنة العليا للدواجن المشكلة بموجب القرار رقم 48/1 تاريخ 6/3/1998 خلال فترة اقصاها 18/7/1998

المادة 3

تعطي وزارة الزراعة اذونات استيراد صيصان الاهل والامهات, بعد تاريخ 20/7/98 في ضوء الدراسة الميدانية المذكورة في المادة الثانية اعلاه.

المادة 4

تتعاون مديرية الثروة الحيوانية مع وزارة الاقتصاد والتجارة (مصلحة حماية المستهلك) لمراقبة اسعار البيع في السوق.

المادة 5

تلغى جميع النصوص التي تتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 2/7/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري