ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقة نحله العقارية المحدد بالاحرف (ق - ك - ل - م - ق) و(ر - و - ه - ر) و(م - ح - س - ن - م) و(ن - س - ر - ن) و(ظ - ع - ض - ظ) و(س - ش - ص - س ) و(ح - ط - ك - ل - م - ح) و(ه - و - ز - د - ه) و(أ - ب - ج - أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (محافظة البقاع - قضاء بعلبك)
مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه