All legislation

مرسوم Decree No. 12454 07/07/1998

تصديق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقة نحلة العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
12454
Date
07/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3252
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5066 تاريخ 15/03/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12454 تاريخ 07/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقة نحله العقارية المحدد بالاحرف (ق - ك - ل - م - ق) و(ر - و - ه - ر) و(م - ح - س - ن - م) و(ن - س - ر - ن) و(ظ - ع - ض - ظ) و(س - ش - ص - س ) و(ح - ط - ك - ل - م - ح) و(ه - و - ز - د - ه) و(أ - ب - ج - أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (محافظة البقاع - قضاء بعلبك)

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه