All legislation

مرسوم Decree No. 12499 08/07/1998

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق الجمهور- بسوس - القماطية- سوق الغرب "قسم مجاز بسوس" (محافظة جبل لبنان- قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
12499
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12499 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقن 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق الجمهور- بسوس - القماطية- سوق الغرب "مجاز بسوس " المصدق بالمرسوم رقم 9296 تاريخ 08/10/1996 والمرسوم رقم 2610 تاريخ 10/01/1972 توفيرا للنفقات,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من تخطيط طريق الجمهور - بسوس - القماطية - سوق الغرب قسم "مجاز بسوس " (قضاء عاليه), المصدق بالمرسوم رقم 9296 تاريخ 08/10/1996 والمرسوم رقم 2610 تاريخ 10/01/1972 الواقع بين الاوتاد من الرقم 106 الى الرقم 116 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط طريق الجمهور - بسوس - القماطية- سوق الغرب "قسم مجاز بسوس " (قضاء عاليه) من الوتد رقم 106 كيلومتر 539,97+1 الى الوتد رقم 114 كيلومتر 713,82+1 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه, والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي