ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقن 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق الجمهور- بسوس - القماطية- سوق الغرب "مجاز بسوس " المصدق بالمرسوم رقم 9296 تاريخ 08/10/1996 والمرسوم رقم 2610 تاريخ 10/01/1972 توفيرا للنفقات,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسم من تخطيط طريق الجمهور - بسوس - القماطية - سوق الغرب قسم "مجاز بسوس " (قضاء عاليه), المصدق بالمرسوم رقم 9296 تاريخ 08/10/1996 والمرسوم رقم 2610 تاريخ 10/01/1972 الواقع بين الاوتاد من الرقم 106 الى الرقم 116 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط طريق الجمهور - بسوس - القماطية- سوق الغرب "قسم مجاز بسوس " (قضاء عاليه) من الوتد رقم 106 كيلومتر 539,97+1 الى الوتد رقم 114 كيلومتر 713,82+1 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه, والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي