ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) لا سيما المادة 18 منه,
بناء على الطلبين المقدمين من مالكي العقارين رقم 85 و 96 من منطقة المدور العقارية رقم 12211 تاريخ 26/07/1996 ورقم 17317 تاريخ 30/10/1996,
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت رقم 128 تاريخ 26/02/1997 وافادة رئيس دائرة الاستملاك ببلدية بيروت بالاحالة رقم 226/96 والتي تفيد بان الفضلة غير صالحة للبناء,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستملك الفضلة المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 والبالغة مساحتها 11م2 من العقار رقم 95 من منطقة المدور العقارية كما هو مبين في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم, وذلك لصالح العقارين رقم 85/96 من ذات المنطقة العقارية, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: على مالكي العقارين رقم 85 و96 من منطقة المدور العقارية - بيروت دفع الثمن النهائي للفضلة المستملكة خلال مدة شهر واحد من تاريخ تبلغهم هذا المرسوم وفي حال امتناعهم تقوم البلدية المعنية مقامهم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي