المادة 1
مادة 1: تحدد ابدال العلف اليومية عن شهر حزيران سنة 1957 لخيول الموظفين والجند في المحافظات كافة على الوجه التالي: المحافظات ل.ل ــــــــــ ـــــ بيروت 25,1 ليرة لبنانية وخمسة وعشرون قرشا جبل لبنان 20,1 ليرة لبنانية وعشرون قرشا لبنان الشمالي 20,1 ليرة لبنانية وعشرون قرشا لبنان الجنوبي 20,1 ليرة لبنانية وعشرون قرشا البقاع 20,1 ليرة لبنانية وعشرون قرشا