All legislation

مرسوم Decree No. 16477 11/07/1957

تحديد إبدال العلف اليومية عن شهر حزيران سنة 1957

Type
مرسوم · Decree
Number
16477
Date
11/07/1957
Official Gazette
Issue 32, 17/07/1957, p. 785-786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16477 تاريخ 11/07/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد ابدال العلف اليومية عن شهر حزيران سنة 1957 لخيول الموظفين والجند في المحافظات كافة على الوجه التالي: المحافظات ل.ل ــــــــــ ـــــ بيروت 25,1 ليرة لبنانية وخمسة وعشرون قرشا جبل لبنان 20,1 ليرة لبنانية وعشرون قرشا لبنان الشمالي 20,1 ليرة لبنانية وعشرون قرشا لبنان الجنوبي 20,1 ليرة لبنانية وعشرون قرشا البقاع 20,1 ليرة لبنانية وعشرون قرشا

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف