ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
بناء على المرسوم رقم 3965 تاريخ 20 نيسان 1960 وتعديلاته
المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة جونيه
وضواحيها
بناء على المرسوم رقم 6546 تاريخ 22 نيسان 1961 القاضي
بتصديق تخطيط طريق في منطقتي غزير وادما ودفنا من ضمن
التصميم التوجيهي العام لمنطقة جونيه وضواحيها
وبعد الاطلاع على قرار بلدية غزير رقم 62 تاريخ 21 نيسان
1967
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 حزيران 1967 - محضر رقم 33 بناء على اقتراح
وزير-
الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15 اذار 1968
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق تعديل جزء من التصميم التوجيهي العام لمنطقة جونية وضواحيها المصدق بموجب المرسوم رقم 3965 تاريخ 20/4/960 وتعديلاته وهو قسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6546 تاريخ 22 نيسان 1961 كما هو ملون بالاصفر ومحدد بالاحرف (أ-ب ) (ج-د) على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم وذلك في قرية غزير (محافظة جبل لبنان-قضاء كسروان). (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: يلغى كل تخطيط سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 8 نيسان سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عثمان الدنا