All legislation

مرسوم Decree No. 9689 08/04/1968

تصديق تعديل تخطيط في قرية غزير - محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان ضمن التصميم التوجيهي العام لمنطقة جونيه وضواحيها

Type
مرسوم · Decree
Number
9689
Date
08/04/1968
Official Gazette
Issue 32, 18/04/1968, p. 487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9689 تاريخ 08/04/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

بناء على المرسوم رقم 3965 تاريخ 20 نيسان 1960 وتعديلاته

المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة جونيه

وضواحيها

بناء على المرسوم رقم 6546 تاريخ 22 نيسان 1961 القاضي

بتصديق تخطيط طريق في منطقتي غزير وادما ودفنا من ضمن

التصميم التوجيهي العام لمنطقة جونيه وضواحيها

وبعد الاطلاع على قرار بلدية غزير رقم 62 تاريخ 21 نيسان

1967

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 حزيران 1967 - محضر رقم 33 بناء على اقتراح

وزير-

الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15 اذار 1968

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تعديل جزء من التصميم التوجيهي العام لمنطقة جونية وضواحيها المصدق بموجب المرسوم رقم 3965 تاريخ 20/4/960 وتعديلاته وهو قسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6546 تاريخ 22 نيسان 1961 كما هو ملون بالاصفر ومحدد بالاحرف (أ-ب ) (ج-د) على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم وذلك في قرية غزير (محافظة جبل لبنان-قضاء كسروان). (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل تخطيط سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 8 نيسان سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا