المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس لمدة سنة منطقة رشميا العقارية (قضاء عاليه)
مرسوم Decree No. 5504 09/08/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 322 تاريخ 23/04/1994 (السماح
للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط ..)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار مجلس بلدية رشميا المتخذ في جلستها
بتاريخ 05/01/1994
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/06/1994 - محضر
رقم 23
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما ياتي
مادة 1: توضع تحت الدرس لمدة سنة منطقة رشميا العقارية (قضاء عاليه)
مادة 2: تستثنى من مفعول هذا المرسوم ابنية المهجرين التي تبقى خاضعة لاحكام القانون رقم 322 تاريخ 23/04/1994
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 9 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى