All legislation

مرسوم Decree No. 5278 31/03/1973

تعديل عبارة في نص نظام الاوسمة (المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12-6-1959 المعدل بالمرسوم رقم 1669 تاريخ (18-8-1971)

Type
مرسوم · Decree
Number
5278
Date
31/03/1973
Official Gazette
Issue 32, 19/04/1973, p. 446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5278 تاريخ 31/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن عبارة "الوسام العسكري" بعبارة "المدالية العسكرية" اينما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 المعدل بالمرسوم رقم 1669 تاريخ 18/8/1971

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 آذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: صائب سلام الامضاء: مجيد ارسلان