المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
22/10 خل صالح للاكل وابداله الصالحة للاكل: كيلوغرام 30 ق. 11 آ- في براميل. صاف حد ادنى للاستيفاء الباقي بدون تعديل القيمة 28 %
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفاقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 اذار سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان العلي
وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: فؤاد نفاع الامضاء: انور الصباح