All legislation

مرسوم Decree No. 5276 31/03/1973

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
5276
Date
31/03/1973
Official Gazette
Issue 32, 19/04/1973, p. 445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5276 تاريخ 31/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

22/10 خل صالح للاكل وابداله الصالحة للاكل: كيلوغرام 30 ق. 11 آ- في براميل. صاف حد ادنى للاستيفاء الباقي بدون تعديل القيمة 28 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفاقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان العلي وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فؤاد نفاع الامضاء: انور الصباح