المادة 1
مادة 1: يعفى البطيخ الاحمر ذات المنشأ السوري والاردني من اجازة الاستيراد المسبقة, وذلك خلافا لاحكام القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول سنة 1957 , ولاحكام القرار رقم 429 تاريخ 30 حزيران سنة 1961 .
قرار Decision No. 8 15/07/1961
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 20 ايار 1961 برقم 6785
بناء على المادة الاولى- البند الثاني- من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 2881 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959,
الخاص بتنظيم وزارة الزراعة, وخاصة المادة عشرين منه
بناء على القرار رقم 894 الصادر بتاريخ 5 كانون الاول سنة 1957 , الخاص
بتنظيم-
الروزنامة الزراعية
بناء على القرار رقم 492 تاريخ 30 حزيران سنة 1961 , الخاص
باستيراد البطيخ الاحمر
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي
مادة 1: يعفى البطيخ الاحمر ذات المنشأ السوري والاردني من اجازة الاستيراد المسبقة, وذلك خلافا لاحكام القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول سنة 1957 , ولاحكام القرار رقم 429 تاريخ 30 حزيران سنة 1961 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز سنة 1961 مدير عام وزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: سليمان فرنجية