All legislation

مرسوم Decree No. 7084 10/07/1961

تمديد العمل في ملاكين موقتين في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
7084
Date
10/07/1961
Official Gazette
Issue 32, 19/07/1961, p. 854-855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7084 تاريخ 10/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام كافة المراسيم المدرجة في المرسوم رقم 5917 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1960 لغاية 31 كانون الاول سنة 1961

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1222 تاريخ 27/6/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1159/ر.م تاريخ 29/6/1961 على ان يسبق اقراره صدور مرسوم تمديد احداث الوظائف المتعلقة به. المستشار الامضاء: سري الحسامي