المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام كافة المراسيم المدرجة في المرسوم رقم 5917 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1960 لغاية 31 كانون الاول سنة 1961
مرسوم Decree No. 7084 10/07/1961
مادة 1: يمدد العمل باحكام كافة المراسيم المدرجة في المرسوم رقم 5917 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1960 لغاية 31 كانون الاول سنة 1961
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1222 تاريخ 27/6/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1159/ر.م تاريخ 29/6/1961 على ان يسبق اقراره صدور مرسوم تمديد احداث الوظائف المتعلقة به. المستشار الامضاء: سري الحسامي