All legislation

قرار Decision 01/07/1961

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بنواتي

Type
قرار · Decision
Date
01/07/1961
Official Gazette
Issue 32, 19/07/1961, p. 797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 01/07/1961
Source
Lebanese University

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب

بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932

وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بنواتي العقارية المؤرخ في 31 ايار سنة 1961 والمعلن عنه بتاريخ 31 ايار سنة 1961

المواد

المادة 1

يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة