المادة 1
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة
قرار Decision 01/07/1961
ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب
بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932
وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بنواتي العقارية المؤرخ في 31 ايار سنة 1961 والمعلن عنه بتاريخ 31 ايار سنة 1961
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة