المادة 1
مادة 1: تعديل المادة التاسعة من مواصفات الحمضيات الصادرة عن المكتب بتاريخ 1/10/95 وذلك باضافة الفقرة التالية اليها: "ويحق لادارة المكتب ان تسمح بتصدير جميع انواع الحمضيات قبل او بعد التواريخ المحددة اعلاه شرط ان تتوفر في البضاعة سائر الشروط والمواصفات المرعية الاجراء".