All legislation

قرار Decision No. 47 26/03/1964

تعديل المادة التاسعة من مواصفات الحمضيات الصادرة عن مكتب الفاكهة بتاريخ 1-10-1959

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
26/03/1964
Official Gazette
Issue 32, 20/04/1964, p. 1289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 26/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديل المادة التاسعة من مواصفات الحمضيات الصادرة عن المكتب بتاريخ 1/10/95 وذلك باضافة الفقرة التالية اليها: "ويحق لادارة المكتب ان تسمح بتصدير جميع انواع الحمضيات قبل او بعد التواريخ المحددة اعلاه شرط ان تتوفر في البضاعة سائر الشروط والمواصفات المرعية الاجراء".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد تصديقه.

بيروت في 26/3/1964 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانه صدق في 31/3/1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار