المادة 1
مادة 1: يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يعهد الى مؤسسة خاصة, بموجب اتفاق يعقده معها بالتراضي, ادارة معهد اصلاح الاحداث التابع لوزارته لقاء مساهمة مالية تدفع لهذه المؤسسة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود الموازنة.
مرسوم Decree No. 16058 10/04/1964
مادة 1: يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يعهد الى مؤسسة خاصة, بموجب اتفاق يعقده معها بالتراضي, ادارة معهد اصلاح الاحداث التابع لوزارته لقاء مساهمة مالية تدفع لهذه المؤسسة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود الموازنة.
مادة 2: يمكن نقل الموظفين التابعين حاليا لملاك المعهد المذكور الى المراكز الشاغرة في مختلف الادارات العامة طبقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 10 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رضا وحيد وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 923 تاريخ 3/4/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح