All legislation

قرار Decision No. 115 10/04/1964

تمديد مهلة استيراد البصل الاحمر دون اجازة

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
10/04/1964
Official Gazette
Issue 32, 20/04/1964, p. 1288-1289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 10/04/1964
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 15652 تاريخ 20 شباط سنة 1964

بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم

الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961

الخاص بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه

بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 الخاص

بتنظيم الروزنامة الزراعية

بناء على القرار رقم 105/1 تاريخ 7 نيسان سنة 1964 القاضي

باستيراد البصل الاحمر اليابس دون اجازة.

وبناء على مقررات لجنة الدروس الاقتصادية في اجتماعها

المنعقد بتاريخ 9 نيسان سنة 1964

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد فترة السماح باستيراد البصل الاحمر اليابس دون اجازة مسبقة, والمحددة في القرار رقم 105/1 تاريخ 7 نيسان سنة 1964 حتى نهاية الخامس عشر من شهر ايار سنة 1964

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1964 وزير الزراعة فؤاد نجار