المادة 1
مادة 1: تمدد فترة السماح باستيراد البصل الاحمر اليابس دون اجازة مسبقة, والمحددة في القرار رقم 105/1 تاريخ 7 نيسان سنة 1964 حتى نهاية الخامس عشر من شهر ايار سنة 1964
قرار Decision No. 115 10/04/1964
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 15652 تاريخ 20 شباط سنة 1964
بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم
الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961
الخاص بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 الخاص
بتنظيم الروزنامة الزراعية
بناء على القرار رقم 105/1 تاريخ 7 نيسان سنة 1964 القاضي
باستيراد البصل الاحمر اليابس دون اجازة.
وبناء على مقررات لجنة الدروس الاقتصادية في اجتماعها
المنعقد بتاريخ 9 نيسان سنة 1964
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد فترة السماح باستيراد البصل الاحمر اليابس دون اجازة مسبقة, والمحددة في القرار رقم 105/1 تاريخ 7 نيسان سنة 1964 حتى نهاية الخامس عشر من شهر ايار سنة 1964
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان سنة 1964 وزير الزراعة فؤاد نجار