All legislation

مرسوم Decree No. 16061 10/04/1964

تعديل الفقرة الثانية من المادة 71 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات

Type
مرسوم · Decree
Number
16061
Date
10/04/1964
Official Gazette
Issue 32, 20/04/1964, p. 1289-1290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16061 تاريخ 10/04/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 71 الفقرة - 2 - من المرسوم رقم 3950 الصادر بتاريخ 27 نيسان 1960 كما يلي: "2- تعويض الانارة تعويض الانارة لرؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على بطاريات الخصوصية بمبلغ سنوي مقطوع قدره ستون ليرة"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 674 تاريخ 10/3/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح