المواد
مادة 1: تصحح المادة الثالثة من المرسوم رقم 7564 تاريخ 8/9/1961 على الوجه التالي: تتألف مصلحة النفوس من: دائرة نفوس بيروت دائرة وقوعات الاجانب اقسام نفوس المحافظات بدلا من: تتألف مصلحة النفوس من: دائرة نفوس بيروت اقسام نفوس المحافظات قسم وقوعات الاجانب
مادة 2: تعدل المادة التاسعة من المرسوم رقم 7564 تاريخ 8/9/1961 على الوجه التالي: يعهد الى دائرة وقوعات الاجانب تنفيذ ... ... (والباقي بدون تعديل) بدلا من: يعهد الى قسم وقوعات الاجانب تنفيذ ......
مادة 3: يعدل في المادة الاولى من المرسوم 8356 تاريخ 30/12/1961 ما يلي: 1 1 رئيس دائرة دائرة وقوعات الاجانب بدلا من: 1 1 رئيس قسم قسم وقوعات الاجانب
مادة 4: يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 8357 تاريخ 30/12/1961 ما يلي: دائرة وقوعات الاجانب 4 محرر او كاتب بدلا من: قسم وقوعات الاجانب 4 محرر او كاتب
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 نيسان سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الداخلية
الامضاء: حسين العويني
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1434 تاريخ 14/6/1963
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح