المادة 1
مادة 1: يحدد رسم الوحدة الزمنية للمخابرة الهاتفية الصادرة عن كل من مركزي الهرمل ورياق الى حمص والقصير ب75 ق ل (خمسة وسبعين قرشا لبنانيا) بدلا من 115 ق.ل (مائة وخمسة عشر قرشا لبنانيا).
مرسوم Decree No. 7093 13/04/1967
مادة 1: يحدد رسم الوحدة الزمنية للمخابرة الهاتفية الصادرة عن كل من مركزي الهرمل ورياق الى حمص والقصير ب75 ق ل (خمسة وسبعين قرشا لبنانيا) بدلا من 115 ق.ل (مائة وخمسة عشر قرشا لبنانيا).
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 13 نيسان سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده