All legislation

مرسوم Decree No. 7093 13/04/1967

تعديل رسوم المخابرات الهاتفية الصادرة عن مركزي الهرمل ورياق الى حمص والقصير

Type
مرسوم · Decree
Number
7093
Date
13/04/1967
Official Gazette
Issue 32, 20/04/1967, p. 613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7093 تاريخ 13/04/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد رسم الوحدة الزمنية للمخابرة الهاتفية الصادرة عن كل من مركزي الهرمل ورياق الى حمص والقصير ب75 ق ل (خمسة وسبعين قرشا لبنانيا) بدلا من 115 ق.ل (مائة وخمسة عشر قرشا لبنانيا).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 13 نيسان سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده