المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من البند (د) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 على الوجه التالي: -مواكبة سباقات السيارات او الدراجات النارية بدلا من: - مواكبة سباقات الدراجات او السيارات
مرسوم Decree No. 7091 13/04/1967
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من البند (د) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 على الوجه التالي: -مواكبة سباقات السيارات او الدراجات النارية بدلا من: - مواكبة سباقات الدراجات او السيارات
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
سن الفيل في 13 نيسان سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي