المادة 1
مادة 1: - تضاف الى القسم الثالث - البند 11- من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 الفقرة التالي نصها: "ج- تعفى من هذا الرسم البرايز والاجهزة الاضافية والمتفرغة عن الرئيسية المركبة في حمامات الفنادق"
مرسوم Decree No. 7092 13/04/1967
مادة 1: - تضاف الى القسم الثالث - البند 11- من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 الفقرة التالي نصها: "ج- تعفى من هذا الرسم البرايز والاجهزة الاضافية والمتفرغة عن الرئيسية المركبة في حمامات الفنادق"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل- بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/61
سن الفيل في 13 نيسان سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي