المواد
مادة 1: يمدد لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني 1970 ولغاية 31 كانون الاول سنة 1970 مفعول المرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 الممدد بموجب المراسيم رقم 7033 تاريخ 5/4/1967 ورقم 9372 تاريخ 6/2/1968 ورقم 12115 تاريخ 15/3/1969 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل (مصلحة المطارات في مديرية الطيران المدني في المديرية العامة للنقل) لوظيفة حارس .
مادة 2: يمدد لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني 1970, ولغاية 31 كانون الاول سنة 1970 تعيين الموظفين المؤقتين المشار الى اسميهما ادناه في الملاك الموقت المذكور, الممدد تعيينهما بموجب المراسيم رقم 6259 تاريخ 2/12/1966 ورقم 7033 تاريخ 5/4/1967 ورقم 9372 تاريخ 6/2/1968 ورقم 12115 تاريخ 15/3/1969 الاسم الشهرة: حمد فرحات , الرقم المالي: 129/4 الوظيفة: حارس الاسم والشهرة: وفيق الديك, الرقم المالي: 12/14 الوظيفة: حارس .
مادة 3: يعطى الموظفان المذكوران في المادة الثانية اعلاه بدل اتعاب يوازي رواتبهما مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني سنة 1970 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 1970.
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 242 تاريخ 5/2/1970
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح