All legislation

مرسوم Decree No. 14189 11/04/1970

تعديل نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 11541 تاريخ 23 كانون الاول 1968 تنظيم دار الملاحظة

Type
مرسوم · Decree
Number
14189
Date
11/04/1970
Official Gazette
Issue 32, 20/04/1970, p. 475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14189 تاريخ 11/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 11541 تاريخ كانون الاول سنة 1968 ويستبدل بالنص التالي: يكون لدار الملاحظة المنشأة بموجب المرسوم رقم 18767 تاريخ 21 شباط 1958 رئيس يحدد مهماته كما يلي: - تنفيذ السياسة التي يرسمها اتحاد حماية الاحداث في لبنان لدار الملاحظة وفقا لانظمته الخاصة. - تأمين الارتباط بين قائد سرية السجن المركزية والاتحاد المشار اليه. - السهر على شؤون دار الملاحظة بكافة تفرعاتها واتخاذ التدابير الايلة لتأمين الانضباط وحسن الادارة فيها وفقا للانظمة العامة ولانظمة الاتحاد الخاصة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي