المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 11541 تاريخ كانون الاول سنة 1968 ويستبدل بالنص التالي: يكون لدار الملاحظة المنشأة بموجب المرسوم رقم 18767 تاريخ 21 شباط 1958 رئيس يحدد مهماته كما يلي: - تنفيذ السياسة التي يرسمها اتحاد حماية الاحداث في لبنان لدار الملاحظة وفقا لانظمته الخاصة. - تأمين الارتباط بين قائد سرية السجن المركزية والاتحاد المشار اليه. - السهر على شؤون دار الملاحظة بكافة تفرعاتها واتخاذ التدابير الايلة لتأمين الانضباط وحسن الادارة فيها وفقا للانظمة العامة ولانظمة الاتحاد الخاصة.