المادة 1
مادة 1: يرخص بانشاء مستودعات وهمية في مدينتي بيروت وطرابلس للزوارق البحرية المعدة للنزهة او لصيد السمك او لاستعمالات اخرى.
غير محدد Unspecified No. 250 08/04/1970
مادة 1: يرخص بانشاء مستودعات وهمية في مدينتي بيروت وطرابلس للزوارق البحرية المعدة للنزهة او لصيد السمك او لاستعمالات اخرى.
مادة 2: تخضع المستودعات الوهمية المذكورة في المادة الاولى اعلاه للشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك او الانظمة الجمركية المعمول بها, وتحدد الجعالة السنوية المتوجبة عن كل مستودع بمخمسائة ليرة لبنانية 500 ليرة لبنانية.
مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 1970 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو الامضاء: الياس المعلوف العضو الامضاء: سرحان سرحان