All legislation

مرسوم Decree No. 14198 11/04/1970

تصديق وتنفيذ مخابرات مجراة بموجب رسائل بين لبنان وبعض الدول ترمي الى تحديد رسوم هاتفية دولية

Type
مرسوم · Decree
Number
14198
Date
11/04/1970
Official Gazette
Issue 32, 20/04/1970, p. 479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14198 تاريخ 11/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدق وتنفذ المخابرات المجراة بموجب رسائل بين الادارة اللبنانية وادارات فرنسا - انلكلترا - ايطاليا - اليونان - قبرص والولايات المتحدة الاميركية والرامية الى تحديد رسوم هاتفية دولية بين لبنان والدول المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تحدد عند الحاجة دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف عملا بالنظام الدولي للهاتف .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد شهاب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي