المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في ابو ظبي تشمل صلاحيتها جميع اراضي دولة الامارات العربية المتحدة.
مرسوم Decree No. 3094 13/04/1972
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في ابو ظبي تشمل صلاحيتها جميع اراضي دولة الامارات العربية المتحدة.
مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18 حزيران 1971.
مادة 3: ينقل السيد حسيب العبد الله المستشار فوق الدرجة الاولى في السلك الخارجي في الادارة المركزية (رقمه المالي 179) الى السفارة في ابو ظبي ويعين رئيسا للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى دولة الامارات العربية المتحدة دون تعديل في الرتبة والراتب , مع مراعاة أحكام المادة 16 من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971.
مادة 4: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: صائب سلام الامضاء: خليل ابو حمد وزير المالية الامضاء: الياس سابا