All legislation

مرسوم Decree No. 4383 02/04/1966

بافتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع ابو خليل ونبع عين الغزال- في بلدة عرمتى - قضاء جزين محافظة الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
4383
Date
02/04/1966
Official Gazette
Issue 32, 21/04/1966, p. 643-644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4383 تاريخ 02/04/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع ابو خليل ونبع عين الغزال في بلدة عرمتى- قضاء جزين- محافظة الجنوب

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين