المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع ابو خليل ونبع عين الغزال في بلدة عرمتى- قضاء جزين- محافظة الجنوب
مرسوم Decree No. 4383 02/04/1966
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع ابو خليل ونبع عين الغزال في بلدة عرمتى- قضاء جزين- محافظة الجنوب
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين