المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة محطة بحمدون العقارية المحددة على الخريطة المرفقة بمقياس 2000/1 بالارقام من 1 الى 31
مرسوم Decree No. 4385 02/04/1966
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة محطة بحمدون العقارية المحددة على الخريطة المرفقة بمقياس 2000/1 بالارقام من 1 الى 31
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين