All legislation

مرسوم Decree No. 4385 02/04/1966

اعلان منطقة درس منطقة محطة بحمدون العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
4385
Date
02/04/1966
Official Gazette
Issue 32, 21/04/1966, p. 644-645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4385 تاريخ 02/04/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة محطة بحمدون العقارية المحددة على الخريطة المرفقة بمقياس 2000/1 بالارقام من 1 الى 31

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين