المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الرابعة فقط من المرسوم رقم 7900 تاريخ 23/10/1961 القاضي بتحديد تعويضات اللجان الفاحصة ومراقبي الامتحانات الخطية في الجامعة اللبنانية على الوجه التالي: "يتقاضى كل من مراقبي الامتحانات الخطية في الجامعة اللبنانية من غير موظفيها تعويضا مقطوعا قدره ست ليرات لبنانية عن عملهم في المراقبة قبل الظهر وست ليرات لبنانية بعد الظهر".