All legislation

قرار Decision No. 197 08/04/1969

اخضاع مادة (صلصات البندورة المحلاة بالسكر) للرسم على المصنوعات السكرية

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
08/04/1969
Official Gazette
Issue 32, 21/04/1969, p. 504-505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 08/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل اللائحة المرفقة بالقرار رقم 688/1 تاريخ 19/12/1967 باضافة النص التالي الى الصفحة الثانية منها: رقم البند بيان الاصناف 21/4 صلصات البندورة محلاة بالسكر (كاتشاب ) وحدة الاستيفاء معدل الرسم ق.ل. كيلو غرام نصف قائم (50) خمسون قرشا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على لائحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 8 نيسان 1969 وزير الاقتصاد الوطني نسيم مجدلاني