المادة 1
مادة 1: تعدل اللائحة المرفقة بالقرار رقم 688/1 تاريخ 19/12/1967 باضافة النص التالي الى الصفحة الثانية منها: رقم البند بيان الاصناف 21/4 صلصات البندورة محلاة بالسكر (كاتشاب ) وحدة الاستيفاء معدل الرسم ق.ل. كيلو غرام نصف قائم (50) خمسون قرشا
قرار Decision No. 197 08/04/1969
مادة 1: تعدل اللائحة المرفقة بالقرار رقم 688/1 تاريخ 19/12/1967 باضافة النص التالي الى الصفحة الثانية منها: رقم البند بيان الاصناف 21/4 صلصات البندورة محلاة بالسكر (كاتشاب ) وحدة الاستيفاء معدل الرسم ق.ل. كيلو غرام نصف قائم (50) خمسون قرشا
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على لائحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 8 نيسان 1969 وزير الاقتصاد الوطني نسيم مجدلاني