المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 43 من المرسوم رقم 7459 تاريخ 28/8/1961, النص التالي: "ويمارس المدير العام لقوى الامن الداخلي في هذا المجال, نفس الصلاحيات الممنوحة لقائد الجيش ".
مرسوم Decree No. 12530 16/04/1963
مادة 1: يضاف الى المادة 43 من المرسوم رقم 7459 تاريخ 28/8/1961, النص التالي: "ويمارس المدير العام لقوى الامن الداخلي في هذا المجال, نفس الصلاحيات الممنوحة لقائد الجيش ".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط