All legislation

مرسوم Decree No. 12530 16/04/1963

تعديل المادة 43 من المرسوم رقم 7459 تاريخ 28-8-1961 المتعلق بصلاحيات مدير عام قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
12530
Date
16/04/1963
Official Gazette
Issue 32, 22/04/1963, p. 1477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12530 تاريخ 16/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 43 من المرسوم رقم 7459 تاريخ 28/8/1961, النص التالي: "ويمارس المدير العام لقوى الامن الداخلي في هذا المجال, نفس الصلاحيات الممنوحة لقائد الجيش ".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط