المادة 1
مادة 1: تلغى القنصلية الفخرية للبنان في مدينة كليفلند (اوهايو).
مرسوم Decree No. 1399 06/04/1965
مادة 1: تلغى القنصلية الفخرية للبنان في مدينة كليفلند (اوهايو).
مادة 2: تنهى خدمات السيد نورمان نمر, قنصل لبنان الفخري في مدينة كليفلند- اوهايو.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 6 نيسان سنة 1965 الامضاء شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا