المادة 1
مادة 1: يصحح القرار رقم 82/1 تاريخ 30/3/1971 على الوجه التالي: تقرأ (المادة السابعة) بدلا من "المادة الثامنة" "والمادة الثامنة" بدلا من "المادة التاسعة". والباقي بدون تعديل.
قرار Decision No. 102 13/04/1971
مادة 1: يصحح القرار رقم 82/1 تاريخ 30/3/1971 على الوجه التالي: تقرأ (المادة السابعة) بدلا من "المادة الثامنة" "والمادة الثامنة" بدلا من "المادة التاسعة". والباقي بدون تعديل.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/4/1971 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده