All legislation

قرار Decision No. 62 02/08/1985

تحديد تعريفات تأجير الرافعات المتحركة ورافعات الرصيف بما فيها الغفات

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
02/08/1985
Official Gazette
Issue 32, 22/08/1985, p. 518-519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 02/08/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق في مرفأ بيروت تعريفات تأجير الرافعات المتحركة ورافعات الرصيف عندما تكون مجهزة بالغفات على النحو التالي: طاقة الرافعة التعريفة خلال التعريفة خارج الدوام العادي الدوام بالساعة الرسمي بالساعة

- رافعة من صفر الى 15 طنا 135 ل.ل. 155 ل.ل. - رافعة من 15 الى 30 طنا 170 ل.ل. 190 ل.ل. - رافعة من 30 الى 50 طنا 250 ل.ل. 305 ل.ل. - رافعة من 50 الى 100 طن 300 ل.ل. 355 ل.ل. - رافعة تفوق الـ 100 طن 400 ل.ل. 455 ل.ل. - رافعة الرصيف 170 ل.ل. 190 ل.ل. - جميع انواع الرافعات وبالطن 15 ل.ل. 15 ل.ل. والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يبقى القرار رقم 80/2/1 تاريخ 15 ايلول 1980 ساري المفعول لجهة تأخير المعدات والاليات الغير مجهزة بالغفات .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

2 اب 1985 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال