المادة 1
مادة 1: تطبق في مرفأ بيروت تعريفات تأجير الرافعات المتحركة ورافعات الرصيف عندما تكون مجهزة بالغفات على النحو التالي: طاقة الرافعة التعريفة خلال التعريفة خارج الدوام العادي الدوام بالساعة الرسمي بالساعة
- رافعة من صفر الى 15 طنا 135 ل.ل. 155 ل.ل. - رافعة من 15 الى 30 طنا 170 ل.ل. 190 ل.ل. - رافعة من 30 الى 50 طنا 250 ل.ل. 305 ل.ل. - رافعة من 50 الى 100 طن 300 ل.ل. 355 ل.ل. - رافعة تفوق الـ 100 طن 400 ل.ل. 455 ل.ل. - رافعة الرصيف 170 ل.ل. 190 ل.ل. - جميع انواع الرافعات وبالطن 15 ل.ل. 15 ل.ل. والباقي دون تعديل